السيد محمدحسين الطباطبائي ( تلخيص إلياس الكلانتري )
638
مختصر الميزان في تفسير القرآن
الجاهلية - على ما في التاريخ والرواية - يعدون نساء الموتى من التركة - إذا لم تكن المرأة أما للوارث - فيرثونهن مع التركة فكان أحد الوراث يلقى ثوبا على زوجة الميت ويرثها فإن شاء تزوج بها من غير مهر بل بالوراثة وإن كره نكاحها حبسها عنده فإن شاء زوجها من غيره فانتفع بمهرها ، وإن شاء عضلها ومنها انكاح وحبسها حتى تموت فيرثها إن كان لها مال . والآية وإن كان ظاهرها أنها تنهى عن سنة دائرة بينهم ، وهي التي ذكرناها من إرث النساء فتكون مسوقة للردع عن هذه السنة لسيئة على ما ذكره بعض المفسرين إلّا أن قوله في ذيل الجملة : « كَرْهاً » لا يلائم ذلك سواء أخذ قيدا توضيحيا أو احترازيا . فإنه لو كان قيدا توضيحيا أفاد أن هذه الوراثة تقع دائما على كره من النساء وليس كذلك ، وهو ظاهر ، ولو كان قيدا احترازيا أفاد أن النهي إنما هو إذا كانت الوراثة على كره من النساء دون ما إذا كان على رضى منهن ، وليس كذلك . نعم الكره أمر متحقق في العضل عن الازدواج طمعا في ميراثهن دائما أو غالبا بعد القبض عليهن بالإرث فالظاهر أن الآية في مقام الردع عن هذا الإرث على كره وأما نكاحهن بالإرث فالمتعرض للنهي عنه قوله تعالى فيما سيأتي : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ، الآية ؛ وأما تزويجهن من الغير والذهاب بمهرهن فينهى عنه مثل قوله تعالى : وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ( النساء / 32 ) ، ويدل على الجميع قوله تعالى : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( البقرة / 234 ) . وأما قوله بعد : ولا تعضلوهن لتذهبوا ، الخ ؛ فهو غير هذا العضل عن الازدواج للذهاب بالمال إرثا لما في تذييله بقوله : لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ من الدلالة على أن المراد به الذهاب ببعض المهر الذي آتاه الزوج العاضل دون المال الذي امتلكته من غير طريق هذا المهر . وبالجملة الآية تنهى عن وراثة أموال النساء كرها منهن دون وراثة أنفسهن فإضافة الإرث إلى النساء إنما هي بتقدير الأموال أو يكون مجازا عقليا .